ابن عبد البر

134

التمهيد

وهذا الحديث رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ورواه عن أبيه أيضا جماعة والحديث صحيح بهذا الإسناد أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد وحدثنا محمد ابن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمان قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق فضة ( 73 ) صدقة قال وأخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه ( 74 ) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ( 75 ) قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود ( 76 ) قال وأخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ( 77 )